وقيل: بالمؤاخاة التي آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه.
ثم نسخها: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]؛ فصار الميراث للأقارب.
والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا:
فقال ابن عباس: هي في المؤازرة والنُّصرة بالحِلْف، لا في الميراث به.
وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخَرَ على أن يتوارثا صحَّ ذلك، وإن لم تكن بينهما قرابةٌ.