Lewati ke konten

تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء · ابن جزي الكلبي

Juz 2, hlm. 29

  1. سورة النساء

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاؤوا تزوَّجها أحدهم، وإن شاؤوا زوَّجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها التزوُّج (¬١)، فنزلت الآية في ذلك.

فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يُورَثْنَ عن الرجال كما يورث المال.

وقيل: الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة؛ ليرثوا مالها من غير غبطة بها.

وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم (¬٢) من التزوُّج؛ ليرثوهن دون الزوج.

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ معطوفٌ على: ﴿أَنْ تَرِثُوا﴾، أو نهيٌ.

والعضل: المنع.

فقال ابن عباس: هي - أيضًا - في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوُّج بعد موته.

إلَّا أنَّ قوله: ﴿مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات.

وقال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذي يمسكون المرأة ويُسيئون عِشْرَتَها؛ حتى تفتديَ بصَداقها.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 2، ص 29 (Shamela #30186, hlm. urut 620)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.