﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قرئ:
بفتح الراء -لالتقاء الساكنين-؛ على النهي.
وبرفعهما؛ على الخبر، ومعناه النهي.
ويحتمل على كل واحد من الوجهين:
أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل؛ فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام.
أو يكون مسندًا إلى المفعول، فيكون مفتوحًا.
والمعنى على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد.
ويدخل في عموم النهي: وجوه الضرر كلها.
والباء في قوله ﴿بِوَلَدِهَا﴾ و ﴿بِوَلَدِهِ﴾: سببية.
والمراد بقوله: ﴿مَوْلُودٌ لَهُ﴾: الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ؛ إعلامًا بأنَّ الولد يُنسب له، لا للأم.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ اختلف في الوارث:
فقيل: وارث المولود له.
وقيل: وارث الصبي لو مات.
وقيل: هو الصبي نفسه.
وقيل: مَنْ بَقِي من أبويه.