Lewati ke konten

تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء · ابن جزي الكلبي

Juz 1, hlm. 444

  1. سورة البقرة

فإذا انقضت الأربعة الأشهر:

وُقِف المؤلي (¬١) عند مالك والشافعي، فإمَّا فاء، وإلَّا طلَّق.

فإن أبى: طلَّق عليه الحاكم.

وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقيف.

ولفظ الآية يحتمل القولين.

﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ رجعوا إلى الوطء، وكفَّروا عن اليمين.

﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة.

﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ العزيمة:

على قول مالك: التطليق، أو الإباية؛ فيطلِّقُ عليه الحاكم.

وعند أبي حنيفة: ترك الفيءِ حتى تنقضي الأربعة الأشهر.

والطلاق في الإيلاء:

رجعيّ عند مالك.

بائنٌ عند الشافعي وأبي حنيفة.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بيانٌ للعِدَّة، وهو عمومٌ مخصوص؛ خرجت منه:

الحاملُ بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

واليائسة والصغيرة بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] الآية.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 1، ص 444 (Shamela #30186, hlm. urut 431)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.