وهي: شَوَّال، وذو القَعَدة، وذو الحِجَّة.
وقيل: العَشر الأوّل منه.
وينبني على ذلك: من أخّر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حِجَّة:
فعليه دمٌ على القول بالعَشر الأول.
ولا دمَ عليه على القول بجميع الشهر.
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر:
فأجازه مالكٌ على كراهة.
ولم يُجزه الشافعيُّ وداود؛ لتعيين هذا الأشهر لذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة.
﴿فَمَنْ فَرَضَ﴾ أي: ألزم الحجَّ نفسَه.
﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ الرفث: الجماع. وقيل: الفحش من الكلام. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء مطلقًا.
وقيل: المجادلة في مواقف الحج.
وقيل: النسيء الذي كانت العرب تفعله.
﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قيل: احملوا زادًا في السفر.
وقيل: تزوّدوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح؛ لما بعده.