﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ قيل: هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار.
وقال مالك: ليست في الميراث.
وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام.
﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: في القرآن، وقيل: في اللوح المحفوظ.
* * *