Lewati ke konten

معراج الدراية في شرح الهداية · الكاكي

Juz 8, hlm. 166

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصول في مسائل الشرب
  3. فصل في دعوى الشرب والاختلاف والتصرف فيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أكثر من ذلك في مثل ذلك النهر يضمن.

ولو كان له مجرى ماء بقرب دار جاره فأجرى الماء في النهر ما لا يحتمل النهر، فدخل في جدار داره فخربها؛ إن كان الثقب خفيا لولا الثقب ما تعدى لا يضمن، وإن تعدى بغير ثقب ضمن.

ولو انبثق نهر فجرى في أرض قوم فخربت أراضيهم فليس لهم أن يأخذوا أصحاب النهر بعمار الأرضين، ولهم أن يأخذوهم بعمارة النهر.

ولو كان له مجرى ماء على سطح غيره فخرب السطح فإصلاح المجرى على صاحب المجرى.

وذكر الهندواني: لو ألقى رجل شاة ميتة في نهر طاحونة، فسار الماء بها في الطاحونة، فخربت الطاحونة؛ إن كان النهر لا يحتاج إلى الكري فلا ضمان عليه، وإن كان يحتاج يضمن إن علم أنها خربت من ذلك. والله سبحانه أعلم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 166 (Shamela #30179, hlm. urut 6744)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.