Lewati ke konten

معراج الدراية في شرح الهداية · الكاكي

Juz 6, hlm. 348

  1. كتاب الحوالة

قَالَ: (وَتَصِحُّ الحَوَالَةُ بِرِضَا المُحِيلِ وَالمُحْتَالِ وَالمُحْتَالِ عَلَيْهِ) أَمَّا المُحْتَالُ: فَلِأَنَّ الدَّيْنَ حَقَّهُ

مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»] (¬١)، ويُروى: «إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (¬٢) وهو معنى اللفظ الأول.

وفي الصحاح (¬٣): يقال: اتبع فلان لفلان إذا أحيل له عليه.

والرواية المشهورة: «وإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ» بالواو، ويروى: «فإذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ» بالفاء، فعلى التقدير الأول، وهو معنى قوله: «مَطْلُ الغَنَى ظُلم» جملتان لا تعلق للثانية بالأولى، كقوله ﵊: «العَارَيَةُ مَرْدُودةٌ، والزَّعِيمُ غارم» (¬٤)، وعلى الثاني يجوز أن يكون في الترتيب إذا كان مطل الغني ظلما من الغني، فإذا أحيل بدينه عليه؛ فإنه يحترز عن الظلم ولا يمطل، ثم الأمر في قوله: «فَلْيَتبع» أو «فَلْيَحتل» أمر استحباب عند أكثر أهل العلم، وعند أحمد للوجوب.

وأجمع (¬٥) أهل العلم على جواز الحوالة، ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه، فيصح دفعًا للحاجة.

وخصت بالديون؛ لأنها تبنى عن النقل والنقل في الدين لا في العين؛ لأن هذا نقل شرعي والدين وصف شرعي يظهر أثره عند المطالبة، فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعًا، وأما العين فحسي، فلا ينتقل بالنقل الشرعي؛ بل يحتاج إلى النقل الحسي (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 348 (Shamela #30179, hlm. urut 5116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.