Lewati ke konten

معراج الدراية في شرح الهداية · الكاكي

Juz 5, hlm. 377

  1. كتاب أحكام المرتدين عن الإسلام

(وَيُحِبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَفِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: المُرتَدُّ يُعرَضُ عَلَيْهِ الإِسلام، حرا كان أو عبدًا، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَتَأْوِيلُ الأَوَّلِ: أَنَّهُ يَسْتَمهِلُ فَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ

وقلنا: قوله ﵇: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬١) ولم يذكر استتابته وروي أن معاذا قتله قبل الاستتابة، ولأنه كافر بلغته الدعوة كما ذكرنا وأمره يجوز أن يكون بطريق الاستحباب.

قوله: (تأويل الأول) وهو قوله: (يحبس ثلاثة أيام).

قوله (¬٢): (يستمهل) أي يطلب المهلة يمهل ثلاثة أيام أما إذا لم يطلب؛ فالظاهر أنه متعنت في ذلك فلا بأس بقتله إلا أنه يستحب أن يستتاب، كما ذكرنا أنه كافر بلغته الدعوة.

وفي الكافي: يقتل من ساعته في ظاهر الرواية (¬٣). وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: يستحب للإمام أن يؤجله ثلاثة أيام طلب أو لم يطلب (¬٤).

قوله: (ضربت لإبلاء الأعذار) كما في شرط الخيار وقصة موسى ﵇ والعبد الصالح.

فإن قيل: لا مدخل للرأي في التقديرات.

قلنا: هذا إثبات الحكم بالدلالة لا بالقياس فأورد النص في خيار البيع

بثلاثة أيام للتأمل في اختيار الجيد، وهاهنا أيضا للتأمل.

ومدة الاستنابة ثلاثة أيام عندنا (¬٥)، ومالك (¬٦) وأحمد (¬٧) والشافعي في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 377 (Shamela #30179, hlm. urut 4207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.