كِتَابُ الرَّضَاعِ
كتاب الرضاع
لما بين النكاح مع أحكامه، والمقصود منه التوالد على ما قال ﵇: «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر … » الحديث (¬١)، ولا بد للولد من الرضاع؛ فيليق بيان أحكامه بعد النكاح.
أو لما بين المحرمات بالنسب مع تمام أحكامه؛ شرع في بيان المحرمات بالسبب وهو الرضاع، وكان ينبغي أن يذكره في المحرمات لكنه أفرده بكتاب على حدة (¬٢).
والرضاعة: بفتح الراء وكسرها لغتان، ورضع ورضع كلها واحد من باب علم، وعند أهل النجد من باب ضرب. ذكره في الصحاح (¬٣).
وهو في الشرع: مص الرضيع ثدي المرضع في وقت مخصوص على حسب ما اختلف فيه، وهو من أسباب التحريم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول.