Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 115

  1. [٦] مسائل الحج
  2. [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيره

النبي ﷺ أنه سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: «ويحك من شبرمة؟»، فذكر صديقا له، فقال: «أو حججت عن نفسك؟»، فقال: لا، فقال: «هذه عن نفسك، ثم حج [عن] (¬١) شبرمة» (¬٢).

والقياس مع أبي حنيفة، فإنه يقول: الحج عندي (¬٣) لم يجب على التراخي، فإنه لم يتعين له زمان، وعندي وإن كان على الفور غير أن الزمان لم يتعين له، فإن هذه العبادة مقدرة بالفعل لا بالزمان، فجاز أن يوقع في ذلك الزمان غيرها كالصلاة، فإنه يصح أن يوقع في وقت الفرض النفل (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 115 (Shamela #30175, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.