Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 661

  1. [٣١] مسائل العتق
  2. [٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا

* والجواب:

• قلنا: دليل قبوله للفسخ: اعتبار خروجه من الثلث، وخلاصه من الدين.

* فإن قالوا: التدبير عقد عتاقة مطلق، يستحق به العتق بموت السيد على الإطلاق، فأشبه الاستيلاد.

• قلنا: لا يسلم الإطلاق، بل هو موقوف على خروجه من الثلث، وخلاصه من الدين ثبت بذلك أن لا متعلق للخصم في هذه المسألة من حيث المعنى.

وأما بيان أن لا متعلق له من حيث النص فما رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي (¬١) عن سفيان (¬٢)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله [﵄] أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور، كان له قبطي، فدبره، فمات، فبلغ

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 661 (Shamela #30175, hlm. urut 643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.