Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 614

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها

[٣٠] مسائل الشهادات

[١٩٦] * مسألة:

بينة [ذي] (¬١) اليد مسموعة مقضي بها عندنا (¬٢)، خلافا لأبي حنيفة ﵀، فإنه قال: لا تسمع، وإنما تسمع بينة الخارج (¬٣).

وصورة المسألة: ما [إذا] (¬٤) ادعى عينا في يد إنسان، فأنكر ذو اليد، وأقام الخارج بينة، فعارضها ذو اليد ببينة.

فعندنا تسمع بينة [ذي] (¬٥) اليد كما تسمع بينة الخارج.

غير أن أصحابنا اختلفوا في حكم البينتين، مع الاتفاق على أن المدعى يقر في يده.

فمنهم من قال: تتعارض البينتان، وتتساقطان، ويبقى المدعى في يد من هو في يده، كأن لم تكن بينة.

ومنهم من قال: ترجح بينة ذي اليد باليد، ويبقى المدعى به في يد من

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 614 (Shamela #30175, hlm. urut 596)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.