Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 593

  1. [٢٨] مسائل الأيمان
  2. [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء

سلف﴾ [النساء: ٢٢]، فاتحدت العبارة عن الجميع (¬١).

[١٩٢] مسألة:

إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء عندنا (¬٢).

وقال أبو حنيفة: إذا نذر ذبح ابنه يلزمه ذبح شاة، وإن نذر ذبح غيره فلا شيء عليه (¬٣).

ولو نذر قتل ولده لم يصح، إجماعا في الأمر (¬٤).

واستدلوا على ذلك: بأن الأمر بذبح الولد أمر بذبح الشاة، بدليل قصة الخليل ﵇، وذلك سمي فداء، فكذلك الأمر بذبح الولد وجب أن يكون نذرا بذبح الشاة، قالوا: والجامع بينهما: أن النذر تلو الأمر، ولهذا لا ينعقد إلا بجنس المأمور به، لا فرق بينهما، إلا أن أحدهما إلزام، والآخر التزام، الأول من جهة الشرع، والثاني من جهة العبد.

والحاصل: أن الأمر بذبح الولد صار أمرا بذبح الشاة حين كان ذبح الولد حراما، كذلك النذر بذبح الولد وجب أن يكون نذرا بذبح الشاة.

ونحن نقول: هذا فاسد؛ لأن الاسم الشرعي عبارة عما تكرر استعماله في عرف الشرع، حتى يصير عند الإطلاق منصرفا إلى ما يستعمل فيه،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 593 (Shamela #30175, hlm. urut 575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.