Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 581

  1. [٢٨] مسائل الأيمان
  2. [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهم

[٢٨] مسائل الأيمان

[١٨٩] مسألة:

اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا (¬١). خلافا لهم (¬٢).

وصورة المسألة: ما إذا حلف على ماض، وكان كاذبا فيه، فيقول: والله ما فعلت كذا، وقد فعل، أو قد فعلت، وما فعل (¬٣).

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: أن اليمين عندنا لا تحرم المحلوف عليه، بل الكفارة تجب بهتك حرمة الاسم المعظم (¬٤).

وعندهم تحرم المحلوف عليه، وتوجب البر، فإذا أقدم على الحنث فقد ارتكب حراما، فتجب الكفارة كذلك، وبنوا على هذا الأصل سائر مسائل الأيمان، وقالوا: إذا حلف على الامتناع من فعل شيء أو الاقدام [عليه] (¬٥)

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 581 (Shamela #30175, hlm. urut 563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.