Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 578

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه

قلنا: الشروط تراعى في النفل كما تراعى في الفرض، ألا ترى أن الطهارة والستارة وغيرها من الشروط تعتبر في النافلة كما تعتبر في [المفروضة] (¬١)، [فتستويان] (¬٢) في الشروط، وتختلفان في الوجوب.

ثم هو معارض بانتفاء خصائص الواجبات، فإنها إذا فاتت لا تقضى.

ويجوز أكل جميعها بدليل سائر القرابين الواجبة، فإنه لا يجوز أن [يأكل] (¬٣) جميعها ويستوعبها.

ومنها: أنها لا تجب على المسافر، ولو كانت واجبة عم وجوبها المسافر والمقيم، [وهما] لا (¬٤) يختلفان في الحقوق الدينية كالقصر والفطر واستيفاء المسح، لا في [الحقوق] (¬٥) المالية (¬٦).

[١٨٨] مسألة:

الجنين يتذكى بذكاة أمه (¬٧).

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا ذكيت الأم، ومات الجنين معها، فهو

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 578 (Shamela #30175, hlm. urut 560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.