Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 563

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحدا

فإذا وجدت هذه الشرائط صار كلبا معلما، وإذا قتل حل أكله (¬١)، وإذا عدمت [أو واحد] (¬٢) منها فليس بمعلم، ثم لا بد وأن يتكرر ذلك منه، بحيث يقال في العادة: إنه صار معلما، ولا ينحصر ذلك بعدد، بل الضابط في كل ما ورد الشرع به مطلقا، [ولا بد] (¬٣) من تحديده، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة: أن يرجع فيه إلى العرف والعادة، كالقبوض، والعيوب، والأحراز، وغير ذلك، وهذا من جملته، ومن أصحابنا من قال: أقله ثلاث مرات، فإذا ترك الأكل ثلاث مرات؛ [حلت] (¬٤) فريسته في الكرة الرابعة، وسواء في ذلك الكلب، والفهد، [والنمر] (¬٥)، وغيرها من الوحش المعلم إذا أكل ففيه قولان على ما ذكرنا.

أما البازي والصقر وجوارح الطيور فالمذهب أنها إذا أكلت كان حكمها حكم الكلب إذا أكل، فتخرج على القولين (¬٦).

وقال المزني: يؤكل صيدها قولا واحدا، وهو قول أبي حنيفة.

والفرق: أن الكلب المعلم يعلم بترك الأكل، فإذا أكل لم يحل الصيد، والبازي يعلم بالأكل، فإذا أكل لم يؤثر (¬٧).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 563 (Shamela #30175, hlm. urut 545)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.