[٢٦] مسائل السير
[١٨٠] مسألة:
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).
ولا خلاف أن رقاب المسلمين من الأحرار والمكاتبين [والمدبرين] (¬٣)، وأمهات الأولاد لا يملكونها (¬٤).
وللمسألة مأخذان:
أحدهما: أن الكفار مخاطبون عندنا بفروع الإسلام، وعندهم غير مخاطبين.
الثاني: أن عصمة الأموال والأنفس عندنا مستفادة من الإسلام، ولم تزل، وعندهم تستفاد من الإحراز بالدار، وقد زالت.
وعلى هذا بنى أبو حنيفة التسوية بين الذمي والمسلم في القصاص