Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 541

  1. [٢٦] مسائل السير
  2. [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها

[٢٦] مسائل السير

[١٨٠] مسألة:

الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).

ولا خلاف أن رقاب المسلمين من الأحرار والمكاتبين [والمدبرين] (¬٣)، وأمهات الأولاد لا يملكونها (¬٤).

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: أن الكفار مخاطبون عندنا بفروع الإسلام، وعندهم غير مخاطبين.

الثاني: أن عصمة الأموال والأنفس عندنا مستفادة من الإسلام، ولم تزل، وعندهم تستفاد من الإحراز بالدار، وقد زالت.

وعلى هذا بنى أبو حنيفة التسوية بين الذمي والمسلم في القصاص

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 541 (Shamela #30175, hlm. urut 523)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.