بسبب نشأ من جهتها، فكذلك سقط ضمانها، فإن قالوا: عصمة المال تابعة لعصمة المالك، وعصمة المالك قائمة لم تبطل، ولا إذن في إتلاف ماله، فلا وجه لإسقاط ضمانه.
* قلنا: يبطل بالعبد المرتد، والعصير إذا تخمر، فإنه تبطل عصمته مع عصمة المالك (¬١).
[١٧٩] * مسألة:
لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة - وهي عصير [العنب] (¬٢) إذا اشتد وأسكر -[قليلها] (¬٣) وكثيرها (¬٤).
وهل تحريمها لعينها، أم لعلة؟.
فعندنا لعلة، وهي الشدة المطربة (¬٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: تحريمها لعينها، لا لعلة (¬٦).
وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا ثبت تحريمها لعلة شاركها [في ذلك كل