Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 533

  1. [٢٥] مسائل السرقة
  2. [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة

بسبب نشأ من جهتها، فكذلك سقط ضمانها، فإن قالوا: عصمة المال تابعة لعصمة المالك، وعصمة المالك قائمة لم تبطل، ولا إذن في إتلاف ماله، فلا وجه لإسقاط ضمانه.

* قلنا: يبطل بالعبد المرتد، والعصير إذا تخمر، فإنه تبطل عصمته مع عصمة المالك (¬١).

[١٧٩] * مسألة:

لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة - وهي عصير [العنب] (¬٢) إذا اشتد وأسكر -[قليلها] (¬٣) وكثيرها (¬٤).

وهل تحريمها لعينها، أم لعلة؟.

فعندنا لعلة، وهي الشدة المطربة (¬٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: تحريمها لعينها، لا لعلة (¬٦).

وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا ثبت تحريمها لعلة شاركها [في ذلك كل

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 533 (Shamela #30175, hlm. urut 515)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.