[٢٥] مسائل السرقة
[١٧٢] مسألة:
يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا (¬١).
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة ما أصله مباح في دار الإسلام، كالصيود، والطيور، والسمك، والخشب، إلا الساج، والأبنوس (¬٢)، والصندل (¬٣)، والعود، والقنا إن كان معمولا، ولا في الطين، وما عمل منه، والزجاج وما عمل منه، وما يستخرج من المعادن كالنفط، والموميا (¬٤) إلا فصوص الزمرد والياقوت، والجواهر، فإن فيها القطع (¬٥).
ومأخذ النظر: استصحاب حكم العموم في قوله - تعالى -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨]، فإن عمومها يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقا، فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع، إلا