Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 509

  1. [٢٥] مسائل السرقة
  2. [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا

[٢٥] مسائل السرقة

[١٧٢] مسألة:

يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا (¬١).

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة ما أصله مباح في دار الإسلام، كالصيود، والطيور، والسمك، والخشب، إلا الساج، والأبنوس (¬٢)، والصندل (¬٣)، والعود، والقنا إن كان معمولا، ولا في الطين، وما عمل منه، والزجاج وما عمل منه، وما يستخرج من المعادن كالنفط، والموميا (¬٤) إلا فصوص الزمرد والياقوت، والجواهر، فإن فيها القطع (¬٥).

ومأخذ النظر: استصحاب حكم العموم في قوله - تعالى -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨]، فإن عمومها يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقا، فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع، إلا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 509 (Shamela #30175, hlm. urut 491)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.