Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 407

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر

[٢٢] كتاب الجراح

[١٤٨] مسألة:

لا يقتل المسلم بالكافر عندنا بحال (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن، وهو المعاهد (¬٢).

وضابط المذهب عندنا: أن كل شخصين تكافأت دماؤهما، وتساوت حرمتهما جرى القصاص بينهما، وإذا لم يتكافأ الدمان لم يجر القصاص بينهما.

وضابط تكافؤ الدماء، [وتساوي الحرمة: أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فوجوب الحد بالقذف دلالة على تساوي الحرمة] (¬٣)، وتساوي الحرمة دليل على تكامل الدماء.

وضابط مذهب الخصم: أن القصاص يجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا (¬٤).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 407 (Shamela #30175, hlm. urut 389)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.