Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 397

  1. [٢١] [مسائل النفقات]
  2. [١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح

[٢١] [مسائل النفقات] (¬١)

[١٤٥] مسألة:

الإعسار (¬٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح عندنا، فيرفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يثبت لها سوى القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب، فيؤمر الزوج برفع يديه عنها حتى تمضي وتكتسب، وليس لها أن تفسخ النكاح أصلا، بل يقال لها: استديني عليه (¬٤).

ومأخذ النظر: أن النفقة عندنا أصل مقصود بالنكاح من جانب الزوجة، كما أن الوطء أصل مقصود بالنكاح من الجانبين، والسر فيه هو أن النكاح شرع لإمتاع الزوج والزوجة، والأصل في النساء [عرفا] (¬٥) وشرعا افتقارهن إلى قوام بمؤنهن، وكذلك أقام حالها مقام عين الحاجة، وأثبت لها النفقة

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 397 (Shamela #30175, hlm. urut 379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.