Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 242

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة

مندوب، أو فرض كفاية بمجازه وتأويله، ولا يخفى أن دلالة الحقيقة أقوى، وبالاعتبار أولى من المجاز (¬١).

وقولهم: إنما صح من الكافر لما فيه من عمارة الدنيا.

قلنا: النكاح بوضعه عبادة عندكم، والكافر ليس من أهله، وتعمير الدنيا تابع لذلك، وأما عمارة المساجد والقناطر فتلك أمور مالية تجري مجرى الإزالات والإسقاطات، والكافر [أهل] (¬٢) لها (¬٣).

[١٠٢] مسألة:

المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: هي مستقلة استقلال الرجال إلا في شيء واحد، وهو أنها إذا وضعت نفسها تحت من لا يكافئها ثبت للأولياء حق الاعتراض عليها (¬٥).

ومأخذ النظر: قدرة التزويج عندنا ولاية كالقضاء والإمامة، والمرأة ليست أهلا لها، ونعنى بالولاية: إثبات [سلطة] (¬٦) شرعية في المحل لم تكن ثابتة من قبل؛ وهذا لأن التصرفات نوعان:

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 242 (Shamela #30175, hlm. urut 224)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.