Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 240

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح

[١٧] كتاب النكاح

[١٠١] مسألة:

الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: الاشتغال بالنكاح أولى، إلا إذا أعوز أهبة النكاح (¬٢).

ومأخذ النظر: أن النكاح بأصل وضعه ليس بعبادة عندنا، بل هو مباح، كأكل الطيب، ولبس الناعم، وسائر ما سبيله الشهوة (¬٣)، ويدل عليه أمران:

* أحدهما: أنه يصح من الكافر إجماعا، والكافر ليس [أهلا] (¬٤) للعبادة.

* الثاني: أنه لا يشترط في صحته نية التقرب، وهي من خواص العبادة، فإذا ثبت أنه ليس بعبادة وجب [ألا] (¬٥) يقدم على العبادة كسائر المباحات.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 240 (Shamela #30175, hlm. urut 222)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.