Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 237

  1. [١٦] مسائل الهبة
  2. [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا

وجب عليه من الأجرة بقدر ما استوفاه، وأما العصير إذا صار خمرا ثم عاد خلا، فلا ينقطع حكم الرهن بصيرورته خمرا، بل يبقى موقوفا إلى زوال العارض، فإن استمرت الخمرية بحيث لا يتخلل؛ قضينا بالانقطاع.

قولهم: إنه إذا عاد إلى الحفظ فقد رد اليد الثانية عن المالك.

قلنا: هذا صحيح إن ثبت أن المالك راض بائتمانه بعد الخيانة، غير أن قرينة العرف قاضية بأن المالك لا يرضى بإيداعها عند من خانه، وتعدى في وديعته، والعرف قرينة مفيدة، بدليل الوكالة وغيرها من العقود (¬١).

[١٠٠] مسألة:

الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا (¬٢)

وقال أبو حنيفة - ﵀ -: يصح إسلامه بنفسه استقلالا بنفسه (¬٣)، وإنما يتصور إسلامه بطريق التبعية، إما لأحد الأبوين إذا أسلم، أو الدار، كاللقيط الذي يوجد في دار الإسلام، أو السابي المسلم إذا استرق طفلا.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 237 (Shamela #30175, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.