Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 216

  1. [١٣] مسائل الشفعة
  2. [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار

[١٣] مسائل الشفعة

[٨٩] مسألة:

الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: تثبت للجار الملاصق دون المقابل، فتثبت للشريك أولا، ثم للجار الملاصق، فإن عفا فلملاصق الملاصق إلى أن ينتهي إلى آخر السكة (¬٢).

ومأخذ النظر: اختلاف الإمامين في [مناط] (¬٣) الشفعة في موضع الوفاق.

فعند الشافعي هي معللة بدفع ضرورة القسمة، وذلك أنهما إذا كانا مشتركين في دار مثلا؛ تزاحما على المرافق (¬٤)، واشتركا فيها، كموضع الطهارة، والبالوعة، ومطارح التراب، ومسيل المياه، وذلك يؤدي إلى بغي الخليط، وهذا ضرر متفاقم متعاظم، لا يندفع إلا بالقسمة، وذلك يؤدي إلى

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 216 (Shamela #30175, hlm. urut 198)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.