[١٣] مسائل الشفعة
[٨٩] مسألة:
الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: تثبت للجار الملاصق دون المقابل، فتثبت للشريك أولا، ثم للجار الملاصق، فإن عفا فلملاصق الملاصق إلى أن ينتهي إلى آخر السكة (¬٢).
ومأخذ النظر: اختلاف الإمامين في [مناط] (¬٣) الشفعة في موضع الوفاق.
فعند الشافعي هي معللة بدفع ضرورة القسمة، وذلك أنهما إذا كانا مشتركين في دار مثلا؛ تزاحما على المرافق (¬٤)، واشتركا فيها، كموضع الطهارة، والبالوعة، ومطارح التراب، ومسيل المياه، وذلك يؤدي إلى بغي الخليط، وهذا ضرر متفاقم متعاظم، لا يندفع إلا بالقسمة، وذلك يؤدي إلى