Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 164

  1. [١٠] مسائل الرهن
  2. [٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن

وحق الجاني لما تعلق بالعين قدم على غيره، وكذلك الدين إذا تعلق بالتركة قدم على غيره، ولا يزاحمه الغرماء.

وقال أبو حنيفة ﵀: حكم الرهن ملك اليد على سبيل الدوام، وهما عبارتان عن معنى واحد؛ تمسكا بأن الرهن في وضع اللسان عبارة عن الحبس، قال الله - تعالى -: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ [المدثر: ٣٨]، أي محبوسة، وقال الشاعر:

وفارقتك برهن لا فكاك له … يوم الرحيل فأمسى الرهن قد غلقا (¬١)

فهم يحملونه على الحبس الحسي، وهو دوام اليد (¬٢)، ونحن نحمله على الحبس الشرعي، وهو منع المالك من التصرف المزيل (¬٣) ملك الرقبة، كالبيع والهبة.

وإذا تقرر ذلك فالمشاع قابل؛ للذي ذكرناه، وعندهم غير قابل؛ لتعذر دوام اليد والحبس على الشائع.

* * *

[٦٦] * مسألة:

منافع المرهون لا تعطل على الراهن عندنا، بل للراهن الانتفاع به فيما

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 164 (Shamela #30175, hlm. urut 146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.