Lewati ke konten

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · ابن أبي بكر الواداني

Juz 3, hlm. 76

  1. باب [في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته]

قوله: (وله رد الجميع) أي وللزوج رد الجميع (إن تبرعت بزائد) الثلث، والفرق بينهما وبين المريض أن الزوجة لها إمضاء الثلث بعد بخلاف الميت، وقيل: الفرق بينهما أن صاحب الوصية إنما قصد نفع نفسه، والزوجة قصدت ضررا بزوجها.

قوله: (وليس لها بعد الثلث تبرع؛ إلا أن يبعد) أي وليس للزوجة إذا تبرعت بثلث مالها أن تتبرع بعد ذلك، إلا أن يبعد ما بين التبرعين، وحد بعضهم البعد بسنة، وبعضهم بستة أشهر.

ابن شاس: ثم ليس لها التصرف في بقية المال الذي أخرجت ثلثه، ولها ذلك في مال آخر إن طرأ لها. انتهى منه (¬١).

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 3، ص 76 (Shamela #30174, hlm. urut 1206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.