Lewati ke konten

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · ابن أبي بكر الواداني

Juz 2, hlm. 556

  1. باب [في أحكام البيع شروط الصحة واللزوم]
  2. [أحكام التدليس]

لأجل عيب قديم، فلا يرد بسبب الحادث القليل شيئا، ومثل العيب القليل بقوله: كوعك ورمد وصداع إلى اخر ما ذكروا.

(وفي المشارق (¬١): الوعك: إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه.

وفي مختصر العين (¬٢): وعكته الحمى وعكا أي دكته.

وفي الجوهري: الوعك مغث الحمى، والمغث ضرب ليس بالشديد) (¬٣).

الصداع: وجع الرأس.

قوله: (وقطع معتاد) أي إذا أشترى شقه فقطعها قميصا أو نحوها مما هو العادة ثم ظهر على عيب فإن له الرد فلا يدفع شيئا أما لو قطعه قطعا غير معتاد كما إذا قطعه برنسا أو نحوه مما ليس بعادة فإن ذلك مفيت يمنع الرد.

قوله: (والمخرج عن المقصود مفيت، فالأرض ككبر صغير، وهرم) أي وتغير المبيع بالعيب المخرج عن المقصود فيه مفيت من الرد، فليس للمبتاع إلا قيمة العيب القديم وذكر لذلك أربعة أمثلة فقال: ككبر صغير أي إذا اشترى صغيرا فكبر عنده ثم اطلع على عيب قديم، فإن الرد بالعيب قد فات فليس له إلا أرش العيب، وكذلك إذا اشتراه شابا وهرم عنده، فإن ذلك يفيت الرد ويتعين له أرش العيب.

قوله: (واقتضاض بكر) يريد البكر العلية وأما الوخش فذلك يزيدها.

قال صاحب شفاء الغليل: عد هذا من المفت مخالف للنصوص، وإنما هو من المتوسط (¬٤).

قال ابن راشد في تحصيل قواعد المذهب أن افتضاض البكر مخرج عن المقصود وهو المشهور. انتهى.

قوله: (وقطع غير معتاد، إلا أن يهلك بعيب التدليس، أو بسماوي زمنه كموته في إباقه)

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 556 (Shamela #30174, hlm. urut 1101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.