Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 362

  1. الكلام فيما اختلف فيه من أدلة الشرع
  2. المسألة الأولى: حكم الأفعال بعد الشرع

الكلام فيما اختلف فيه من أدلة الشرع

وفيه مسائل:

الأولى: الأصل في المنافع الحل. وفي المضار الحرمة.

أما الأول، فلوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: ٢٩]. و «اللام» للاختصاص بجهة الانتفاع لعمومه، كقولهم: "الجل للفرس".

فإن قلت: إنه يستعمل في غير المنافع، لقوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: ٧]. ثم يمنع العموم على أنه خطاب مشافهة. ثم نعارضه بقوله تعالى: ﴿لله ما في السموات والأرض﴾ [النور: ٦٤].

الجواب: أنا إذا جعلناه حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعله مجازا في غيره. ولا ينعكس. وعن الثاني: التقييد على خلاف الأصل. وعن الثالث: يبطل بسائر الخطابات.

الثاني: قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ [الأعراف: ٣٢]. أنكر على من حرم.

الثالث: أنه انتفاع لا ضرر فيه على الله تعالى قطعا؛ لأنه المالك.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 362 (Shamela #30172, hlm. urut 354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.