وهو في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل. وعند الفقهاء: استفراغه في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغه الوسع فيه، في الفروع دون الأصول.
وفيه مسائل:
الأولى: قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز في أحكام الرسول ﷺ ما يصدر عن اجتهاد (¬١). ومنع أبو علي وأبو هاشم منه مطلقا (¬٢). وجوز بعضهم في الآراء والحروب فقط (¬٣).
لنا وجوه:
الأول: دخوله ﵇ في عموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢].
الثاني: قوله ﵇: «العلماء ورثة الأنبياء» (¬٤). وإنما يرثوا منه الاجتهاد.
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 347 (Shamela #30172, hlm. urut 339)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.