الأولى: الإجماع في اللغة مشترك بين العزم والاتفاق، قال الله تعالى ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾ [يونس: ٧١]. وقال ﵇: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» (¬١). ويقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين في الأحكام الشرعية من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور عن اعتقاد. ليتناول العقليات والشرعيات واللغويات.
الثانية: منهم (¬٢) من زعم أن اتفاقهم على ما لا يعلم (¬٣) بالضرورة
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 230 (Shamela #30172, hlm. urut 222)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.