Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 30

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الثالث: تعريف الحكم الشرعي

الثاني: من تصور شيئا وحكم به على أمر، فهو تصديق، وإن لم يجزم وتساوى طرفاه فهو شك، وإلا، فالراجح ظن، والمرجوح وهم. وإن جزم، فإن لم يطابق، فجهل. وإن طابق لغير موجب، فتقليد. أو لموجب حسي فهو العلم بالمحسوسات، أو عقلي فهو البديهيات إن كفى تصور طرفيه، وإلا نظريا. أو مركب منهما، فهو المتواترات إن كان الحس السمع، أو من سائر الحواس والعقل فهو المجربات والحدسيات.

ولابد من تصور بديهي، دفعا للدور والتسلسل؛ لأن كل أحد يعلم ضرورة علمه بجوعه وشبعه. والتصديق مسبوق بالتصور. وكذا الظن.

دقيقة: الفرق بين رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان: أن الأول ظن، فإن طابق فصدق. وإلا فكذب. والثاني إن طابق فعلم وإلا فجهل. ونتيجة العلم علم، والظن ظن. وقد سبق تعريف الدليل والأمارة والنظر والتصديق.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 30 (Shamela #30172, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.