وقال الجبائي: لا يجوز أن يرتكبوا صغيرة ولا كبيرة عمدا، بل مؤولا (¬١).
وقيل: ولا مؤولا بل سهوا، ويؤاخذون به دون أمتهم لزيادة معرفتهم وتحفظهم (¬٢). وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز عليهم كبيرة وإن وقعت منهم صغائر عمدا وخطا ومؤولا، إلا ما ينفر، كالكذب والتطفيف (¬٣).
والذي نقوله: أنه (¬٤) لا يقع منهم ذنب عمدا، وقد يقع سهوا بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا على أنه سهو.
* * *
الثانية: قال ابن شريح والاصطخري وابن خيران: مجرد فعل النبي ﵇ للوجوب (¬٥). ونقل عن الشافعي ﵁ أنه للندب (¬٦).
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 200 (Shamela #30172, hlm. urut 192)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.