Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 200

  1. الكلام في الأفعال
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثانية فيما يدل عليه فعل النبي ﷺ

وقال الجبائي: لا يجوز أن يرتكبوا صغيرة ولا كبيرة عمدا، بل مؤولا (¬١).

وقيل: ولا مؤولا بل سهوا، ويؤاخذون به دون أمتهم لزيادة معرفتهم وتحفظهم (¬٢). وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز عليهم كبيرة وإن وقعت منهم صغائر عمدا وخطا ومؤولا، إلا ما ينفر، كالكذب والتطفيف (¬٣).

والذي نقوله: أنه (¬٤) لا يقع منهم ذنب عمدا، وقد يقع سهوا بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا على أنه سهو.

* * *

الثانية: قال ابن شريح والاصطخري وابن خيران: مجرد فعل النبي ﵇ للوجوب (¬٥). ونقل عن الشافعي ﵁ أنه للندب (¬٦).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 200 (Shamela #30172, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.