Lewati ke konten

تنقيح الفصول في علم الأصول · القرافي

hlm. 273

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الأول في حده

[الفصل] الأول في حده

وهو عبارة عن: إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا، أو ما لم يدل عليه (¬١) وهو: إما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ (¬٢) (إلا) أو ما يقوم مقامها (¬٣).

- ف (الذات)، نحو: رأيت زيدا إلا يده.

- و (العدد)، إما:

متناه، نحو: عندي عشرة إلا اثنين.

أو غير متناه، نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة.

- و (محل المدلول)، نحو: أعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند الزوال.

إذا قلنا: الأمر ليس للتكرار؛ فإن الرقبة أمر مشترك عام (¬٤) يقبل أن يعين في

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 273 (Shamela #30170, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.