Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 393

  1. [باب] في الجنين

[باب] (¬١) في الجنين

(١٠٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، قال عليه غرة (¬٢)، ولا كفارة عليه، وهو قول أبي يوسف (¬٣).

(١٠٦٧) وقال أبو يوسف: إن كانت المرأة نصرانية وزوجها مسلم، فعلى الضارب خمسمائة، وعلى العاقلة في عامه، وهو للأب دون الأم؛ لأنها دية الجنين، ولا كفارة عليه (¬٤).

(١٠٦٨) وقال أبو يوسف: تعقل العاقلة جنين الحرة، ولا تعقل جنين الأمة، يؤخذ الضارب بها من ساعته (¬٥).

(١٠٦٩) وقال أبو يوسف في رجل ضرب بطن جارية له، فألقت جارية وغلاما، وقد كان السيد قال: أحد ما في بطنك حر، قال: يأخذ السيد من

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 393 (Shamela #30168, hlm. urut 402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.