باب من النوادر في الصيد والذبائح
(١٠٢٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ذبح الرجل متعمدا لغير القبلة وسمى؛ فإنه يؤكل، وقد أساء (¬١).
(١٠٢٣) وقال أبو يوسف: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من سكران ومجنون (¬٢).
(١٠٢٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا تكون ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقال أبو يوسف: ذكاته ذكاة أمه (¬٣).
(١٠٢٥) وقال أبو يوسف: إذا رمى طائرا فتردى من جبل بعدما وقع عليه، أو وقع في ماء فمات، فلا يؤكل (¬٤).
(١٠٢٦) وقال أبو يوسف: إذا رمى الرجل صيدا فأصاب قرنه فمات، فإنه لا يأكله، إلا أن تكون الرمية قد خرقته (¬٥).
(١٠٢٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أرسل كلبه على ظبي موثق في يده وسمى، فصاد الكلب صيدا غيره؛ فإنه لا يؤكل،