Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 377

  1. باب من النوادر في الأشربة

باب من النوادر في الأشربة

(١٠١٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والشكر من كل شراب والمنصف، والسكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد عندي حرام، وليس كالخمر، ولا أضرب منها الحد إلا في السكر منه، وأما ما سوى ذلك من الأنبذة (¬١): المعتق، والخليطين، والدردي (¬٢)، وغير ذلك كله فلا بأس به، وقال أبو يوسف مثل قول أبي حنيفة إلا في النبيذ، فإنه قال: إذا أدرك وطاب، فإن كان يفسد ما بينه وبين عشرة أيام فلا بأس، وإن كان يبقى أكثر من عشرة أيام كرهته قبل العشر، وبعد العشر، وهذا قوله الأول، ثم رجع أبو يوسف بعد عن هذا، فقال في الأنبذة كلها بقول أبي حنيفة، المعتق منها وغير ذلك، وقد شهدته يوم رجع إلى قول أبي حنيفة فذهب علي بعض كلامه، وذلك أنه كان بيني وبينه ناس فلم أفهم كل كلامه، وأخبرني ذلك عنه أولئك الذين كانوا أقرب إليه مني. (¬٣).

(١٠١١) قال معلى: وقال أبو يوسف في تمر طبخ، ثم ألقي فيه تمر فغلى، قال: إن كان التمر الذي ألقي فيه لو نبذ على حدة كان منه نبيذا، فلا خير في هذا

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 377 (Shamela #30168, hlm. urut 386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.