[باب] (¬١) من النوادر في القرض والوديعة والعارية واللقطة
(٩٥٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أعطى رجلا درهما، وقال له: أبدله لي بأجود منه، فضاع قبل أن يبدله، قال: هو له ضامن (¬٢).
(٩٥٨) وقال أبو يوسف في رجل أقرض رجلا بقرة فماتت في يده، قال: عليه قيمتها (¬٣).
(٩٥٩) وقال أبو يوسف في رجل أودع رجلا عبدا، فجاء يطلبه منه، فقال: قد مات، وكذبه رب العبد، ثم صالحه منه على صلح، قال: الصلح باطل؛ لأنه حين قال: مات فقد برئ، وليس هذا كالصلح على الإنكار (¬٤).
(٩٦٠) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا لحما أو سمكا؛ فخاف عليه الفساد فإن قدده أو ملحه، فهو ضامن إلا أن يفعل ذلك بأمر القاضي، فلا يضمن (¬٥).
(٩٦١) وقال أبو يوسف في رجل أعار رجلا ثوبا فأعاره غيره، قال: