Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 361

  1. [باب] من النوادر في القرض والوديعة والعارية واللقطة

[باب] (¬١) من النوادر في القرض والوديعة والعارية واللقطة

(٩٥٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أعطى رجلا درهما، وقال له: أبدله لي بأجود منه، فضاع قبل أن يبدله، قال: هو له ضامن (¬٢).

(٩٥٨) وقال أبو يوسف في رجل أقرض رجلا بقرة فماتت في يده، قال: عليه قيمتها (¬٣).

(٩٥٩) وقال أبو يوسف في رجل أودع رجلا عبدا، فجاء يطلبه منه، فقال: قد مات، وكذبه رب العبد، ثم صالحه منه على صلح، قال: الصلح باطل؛ لأنه حين قال: مات فقد برئ، وليس هذا كالصلح على الإنكار (¬٤).

(٩٦٠) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا لحما أو سمكا؛ فخاف عليه الفساد فإن قدده أو ملحه، فهو ضامن إلا أن يفعل ذلك بأمر القاضي، فلا يضمن (¬٥).

(٩٦١) وقال أبو يوسف في رجل أعار رجلا ثوبا فأعاره غيره، قال:

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 361 (Shamela #30168, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.