Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 351

  1. [باب] في الهبة

[باب] (¬١) في الهبة

(٩٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كانت الدار بين رجلين فوهبها أحدهما لصاحبه فالهبة باطلة في قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وهذا قول أبي يوسف، وإذا وهب الرجل دارا لرجلين، فإن أبا حنيفة قال: الهبة باطلة، وقال أبو يوسف الهبة جائزة؛ وقال أبو حنيفة: إذا وهب رجلان دارا لرجلين فالهبة جائزة، وهو قول أبي يوسف (¬٢).

(٩٢٦) وقال أبو يوسف في رجل وهب جارية لرجلين على عوض عبدين، وتقابضا، فإن ذلك جائز، فإن استحق أحد العبدين بطلت الهبة كلها (¬٣).

(٩٢٧) وقال أبو يوسف في رجل في يديه دار وهبها لستة أولاد له، منهم كبير، قال: الهبة باطلة.

(٩٢٨) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: قد وهبت لك هذين البيتين، وأحدهما مشغول، قال: لا تجوز الهبة في واحد منهما، ولو قال: قد وهبت لك هذا البيت وحصتي من هذه الدار، فالهبة في البيت جائزة، ولا تجوز الهبة في الحصة، وكذلك لو وهب له البيت بحصته من الساحة، فالهبة في البيت جائزة ولا تجوز في الساحة، ولا يشبه هذا البيتين؛ لأن البيتين جميعهما بكلمة واحدة، ولو قال: قد وهبت لك هذا البيت ودارا لي أخرى، جازت الهبة في

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 351 (Shamela #30168, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.