Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 336

  1. باب من النوادر في الوكالة والخصومات

هذا، فهو شريكه في النصف، ولا يشبه هذا الأول، وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم وقال له: اشتر لي بها وبع على أن الربح بيني وبينك، فهذه مضاربة بالنصف، وكذلك إن قال: على أن لي ثلثي الربح ولك الثلث فهي مضاربة بالثلث، وإن قال: على أن الربح بيني وبينك، والوضيعة علي وعليك، فهذه شركة فاسدة، وهذا دليل على أنه إنما أراد الشركة، إذ جاء بالوضيعة، وإذا دفع إليه ألف درهم، وقال: اشتر لي بها وبع على أن عليك وضيعتها، أو قال: على أن عليك نصف الوضيعة، فما ربح فيها من شيء فلرب المال، وله أجر مثله، فقيل لأبي يوسف: قد كنت تقول: هي قرض على المدفوعة إليه، فأنكر ذلك (¬١).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 336 (Shamela #30168, hlm. urut 345)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.