هذا، فهو شريكه في النصف، ولا يشبه هذا الأول، وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم وقال له: اشتر لي بها وبع على أن الربح بيني وبينك، فهذه مضاربة بالنصف، وكذلك إن قال: على أن لي ثلثي الربح ولك الثلث فهي مضاربة بالثلث، وإن قال: على أن الربح بيني وبينك، والوضيعة علي وعليك، فهذه شركة فاسدة، وهذا دليل على أنه إنما أراد الشركة، إذ جاء بالوضيعة، وإذا دفع إليه ألف درهم، وقال: اشتر لي بها وبع على أن عليك وضيعتها، أو قال: على أن عليك نصف الوضيعة، فما ربح فيها من شيء فلرب المال، وله أجر مثله، فقيل لأبي يوسف: قد كنت تقول: هي قرض على المدفوعة إليه، فأنكر ذلك (¬١).
النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور
Juz الكتاب, hlm. 336
Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 336 (Shamela #30168, hlm. urut 345)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.