(٧٣٠) وقال أبو حنيفة: إذا احتقن بدهن فسال بعدما وصل، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك قال أبو يوسف (¬١).
(٧٣١) وقال أبو حنيفة: إذا داوى أمة، أو جائفة بدواء رطب أعاد الصوم، وإن داواه بدواء يابس لم يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: هما عندي سواء، لا يفطر منهما جميعا (¬٢).
(٧٣٢) وقال أبو يوسف في رجل مص سكرة متعمدا، في شهر رمضان، حتى دخل ذلك الماء حلقه، قال: عليه القضاء والكفارة، وسألت أبا يوسف عن صائم أكل عجينا في رمضان، قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه، فإن كانت حنطة قضمها فأكلها، فعليه القضاء والكفارة (¬٣).
(٧٣٣) وسألت أبا يوسف عن رجل قال: لله علي اعتكاف يومين، قال: يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، وسمعت محمدا يقول: يدخل المسجد قبل غروب الشمس، ولم أره يعرف قول أبي يوسف (¬٤).
(٧٣٤) وقال أبو يوسف: لا [يعود] (¬٥) المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة (¬٦).