Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 289

  1. باب من النوادر في الصيام والنذور والصدقات

(٧٣٠) وقال أبو حنيفة: إذا احتقن بدهن فسال بعدما وصل، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك قال أبو يوسف (¬١).

(٧٣١) وقال أبو حنيفة: إذا داوى أمة، أو جائفة بدواء رطب أعاد الصوم، وإن داواه بدواء يابس لم يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: هما عندي سواء، لا يفطر منهما جميعا (¬٢).

(٧٣٢) وقال أبو يوسف في رجل مص سكرة متعمدا، في شهر رمضان، حتى دخل ذلك الماء حلقه، قال: عليه القضاء والكفارة، وسألت أبا يوسف عن صائم أكل عجينا في رمضان، قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه، فإن كانت حنطة قضمها فأكلها، فعليه القضاء والكفارة (¬٣).

(٧٣٣) وسألت أبا يوسف عن رجل قال: لله علي اعتكاف يومين، قال: يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، وسمعت محمدا يقول: يدخل المسجد قبل غروب الشمس، ولم أره يعرف قول أبي يوسف (¬٤).

(٧٣٤) وقال أبو يوسف: لا [يعود] (¬٥) المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة (¬٦).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 289 (Shamela #30168, hlm. urut 298)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.