Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 287

  1. باب من النوادر في الصيام والنذور والصدقات

باب من النوادر في الصيام والنذور والصدقات

(٧٢٢) وقال أبو يوسف في هلال رمضان: لا أقبل على رؤية الهلال شهادة رجل حاضر، إذا كانت السماء مصحية ليس فيها علة، ولا أقبل إلا شهادة العام، لأنه قل من يرى الهلال إلا رآه معه جيرانه، وهذا قوله الآخر (¬١).

(٧٢٣) وقال أبو يوسف وقال أبو حنيفة: إذا رأى الهلال رجل - هلال الفطر -، فشهد، فلم تقبل شهادته، فعليه أن يصومه، وإذا رأي هلال رمضان فلم [يصم] (¬٢) الإمام ذلك اليوم فعلى الرجل أن يصومه (¬٣).

(٧٢٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف قلت: هل رويت عن أبي حنيفة في الرجل يكون صائما في رمضان فيشتكي عينه، أو يكون به المرض، أنه إن خاف أن يزداد وجع عينه، أو يزداد مرضه أفطر؟ قال: لا، ولكنه قياس قوله، قلت له: على أي شيء قسته من قوله؟ قال: كان أبو حنيفة يقول في الرجل يكون في عينيه الماء، فيقال له: نداويك، وتستلقي سبعة أيام لا تصلي فيهن إلا مستلقيا وتبرأ، قال: يستلقي، ويداوي عينيه، وقال أبو يوسف: وكذلك أقول في هذا (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 287 (Shamela #30168, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.