Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 285

  1. باب الجنائز

فإنها لا تغسله، وإنما يعني: إذا كان الطلاق بائنا (¬١).

(٧١٥) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وترك أخويه لأبيه وأمه فأكبرهما أولاهما بالصلاة عليه، وليس له أن يقدم غيره، ولو كان أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأبيه، فأخوه لأبيه وأمه أولى بالصلاة عليه، وله أن يقدم غيره، وإذا [مات المكاتب وترك أباه ومولاه، فإن ترك وفاء: فالأب أولى بالصلاة عليه] (¬٢)، وله أن يقدم غيره، وإن لم يترك وفاء: فالمولى أحق (¬٣).

(٧١٦) وقال أبو يوسف: إذا ماتت المرأة وتركت أباها وابنها فكفنها عليهما على قدر مواريثهما منها، فإن تركت ابنتها وأخاها لأبيها كان كفنها عليهما نصفين، فإن تركت أخاها وعمها كان كفنها على [أخيها] (¬٤) دون عمها (¬٥).

(٧١٧) وقال أبو يوسف: لا يصلى على الجنائز إذا احمرت الشمس أو اصفرت (¬٦).

(٧١٨) وقال أبو يوسف: إذا ماتت المرأة وحضر جنازتها الزوج والمولى، فالمولى أحق بالصلاة عليها، فإن لم يحضر المولى الجنازة وكان حاضرا في المصر وحضر ابن المولى والزوج فابن المولى أحق بالصلاة، فإن حضر ابن لها من الزوج؛ فإن كان الابن صغيرا فلا حق للزوج في الصلاة مع

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 285 (Shamela #30168, hlm. urut 294)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.