باب صلاة التطوع وسجدة التلاوة
(٦٧٩) وقال أبو يوسف في رجل صلى ركعتين يريد بهما صلاة الليل فنظر فإذا هو قد صلاهما بعد طلوع الفجر، قال: لا يجزئانه من ركعتي الفجر (¬١).
(٦٨٠) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الإمام في صلاة الغداة ولم يركع الركعتين، فإن أبا حنيفة قال: إن خاف أن تفوته الجماعة، دخل مع الإمام في صلاته، وإن استطاع (¬٢) أن يصليهما، ويدرك من صلاة الإمام ركعة خرج من المسجد فصلاهما خارجا من المسجد، ثم دخل مع الإمام في صلاته (¬٣).
(٦٨١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه في شيء من التطوع، وإن فعل فحسن (¬٤).
(٦٨٢) وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان، فإنه أحب إلي أن يصلي في البيت (¬٥).
(٦٨٣) وقال أبو يوسف: من ترك الوتر جحودا بها، فإنه يصليها وقد أساء (¬٦).