Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 276

  1. باب صلاة التطوع وسجدة التلاوة

باب صلاة التطوع وسجدة التلاوة

(٦٧٩) وقال أبو يوسف في رجل صلى ركعتين يريد بهما صلاة الليل فنظر فإذا هو قد صلاهما بعد طلوع الفجر، قال: لا يجزئانه من ركعتي الفجر (¬١).

(٦٨٠) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الإمام في صلاة الغداة ولم يركع الركعتين، فإن أبا حنيفة قال: إن خاف أن تفوته الجماعة، دخل مع الإمام في صلاته، وإن استطاع (¬٢) أن يصليهما، ويدرك من صلاة الإمام ركعة خرج من المسجد فصلاهما خارجا من المسجد، ثم دخل مع الإمام في صلاته (¬٣).

(٦٨١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه في شيء من التطوع، وإن فعل فحسن (¬٤).

(٦٨٢) وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان، فإنه أحب إلي أن يصلي في البيت (¬٥).

(٦٨٣) وقال أبو يوسف: من ترك الوتر جحودا بها، فإنه يصليها وقد أساء (¬٦).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 276 (Shamela #30168, hlm. urut 285)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.