باب صلاة المسافر
(٦٧٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام قصر، ويأخذ بحديث النبي: «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» (¬١)، وهذا قول أبي يوسف.
(٦٧١) وقال أبو يوسف: إذا سافر الرجل يومين وأكثر من نصف اليوم الثالث فهو سفر، وكذلك المرأة إذا حاضت يومين وأكثر من نصف اليوم الثالث فهو حيض (¬٢).
(٦٧٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قدمت بلدة فنويت الإقامة خمسة عشر يوما، فأكمل تلك الساعة (¬٣).
(٦٧٣) وقال أبو يوسف في مسافر سها عن صلاته فسجد سجدة السهو، ثم تشهد، ثم نوى الإقامة، فإنه يعيد سجدتي السهو في آخر صلاته (¬٤).
(٦٧٤) وقال أبو يوسف: إذا صلى المسافر ركعتين فسها فيهما، فلما سلم نوى المقام قبل أن يسجد للسهو، قال مضت صلاته على صلاة المسافر، ولا يتم أربعا.