Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 254

  1. باب جامع

باب جامع

(٦٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان المسجد في الدار، فإن كانت الدار إذا أغلق بابها كان للمسجد جماعة ممن في الدار، فهو مسجد جماعة إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإن [كانت] (¬١) الدار إذا أغلق بابها لم يكن فيها جماعة وإذا فتحت كان لها جماعة، فليس هذا بمسجد جماعة [وإن] (¬٢) كانوا لا يحولون بين الناس وبين الصلاة فيه (¬٣).

(٦٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: أكره أن يكون الكنيف (¬٤) أو الحمام في قبلة مسجد جماعة، ولا أكره ذلك إذا كان في قبلة مسجد في بيته (¬٥).

(٦٠٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المحراب إذا كان مقام الإمام فيه، وإن كان المقام خارج منه والسجود فيه لم أكرهه، وهو قول أبي يوسف (¬٦).

(٦٠٥) وقال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمرو (¬٧) عن أخيه الفضيل بن

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 254 (Shamela #30168, hlm. urut 263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.