أبي يوسف (¬١).
(٥٥٣) قال أبو حنيفة: إذا جامع الرجل في الدبر فعليه الغسل وإن لم ينزل، إذا توارت الحشفة، وهذا قول أبي يوسف (¬٢).
(٥٥٤) وقال أبو يوسف: إذا عمل عمل قوم لوط فعليه حد الزنا (¬٣)، وإذا قذف به رجلا فعليه حد القذف (¬٤).
(٥٥٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا توضأ بالنبيذ ثم صلى أجزأته صلاته إذا لم يجد غيره، وقال أبو يوسف: لا تجزئه حتى يتيمم مع الوضوء بالنبيذ أيضا (¬٥).