Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 160

  1. باب من الاستبراء

باب من الاستبراء

(٢٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة، فإن كان يستيقن أنها لم تكن توطأ، فليس عليه أن يستبرئها، أرأيت رجلا باع من رجل أمة وقبضها المشتري، ثم أقال البائع فيها قبل أن يفارقه، هل عليه أن يستبرئها؟

ليس عليه أن يستبرئها، أرأيت أمة لغلام رضيع ولدت في ملكه جارية من زوج لها، فاشترى ولدها رجل، هل عليه أن يستبرئها؟ (¬١)

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 160 (Shamela #30168, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.