Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 145

  1. باب من النوادر في الغلط

باب من النوادر في الغلط

(٢٣٢) وقال أبو يوسف في رجل اشترى ثوبا من رجل، فغلط، فأخذ منه غير الثوب الذي اشتراه، فضاع من قبل أن يقطعه، قال: عليه قيمته؛ من قبل أنه أخذه على وجه بيع، فإن بعث غلاما، فقال: اذهب فاقبض ثوبي من فلان فقبض منه ذلك غير الثوب، فضاع، فلا ضمان على واحد منهما.

(٢٣٣) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل عشرة أثواب وقبضها، فلما جاء بها وجدها أحد عشر ثوبا، فأتى البائع، فأنكر أن يكون له فيها شيء، قال: هذا بيع فاسد، [و] (¬١) ينظر المشتري: فإن كانت قيمة الأحد عشر ثوبا مثل ما أعطى من الثمن باع الأحد عشر ثوبا، وصنع بها ما شاء، ولا يتصدق منها بشيء؛ وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن تصدق بفضل القيمة على الثمن، وصنع بالثياب ما شاء (¬٢).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 145 (Shamela #30168, hlm. urut 156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.